علي أصغر مرواريد
545
الينابيع الفقهية
غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز . ه : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال وفي ورق التوت نظر . و : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف ضرر كثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر . ز : لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري ، فإن لم يتميزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض وله الفسخ . ح : لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع سواء ظهر أو لا ، إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول ، وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن والذرة والتسوية ، ولو كان للزرع أصل نابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع ، والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم بها البائع تخير إن قلنا به . ط : يدخل في الأرض البئر والعين ومائهما . ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر . السادس : العبد ، ولا يتناول ما له الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا ، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه